للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو (١) منتف ههنا، وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة.

وعدَّ القاضي من هذا الضَّرب (٢): القرض وأروش الجنايات وقيم المتلفات، ووافقه ابن عقيل على قيم المتلفات.

وفيه نظر؛ فإنَّ القرض لا يملك بدون القبض، على ما جزم به في «المجرَّد» (٣)، وقيم المتلفات ينفسخ الصُّلح عنها بتلف العوض المضمون، وكذلك أروش جنايات الخطأ بخلاف العمد (٤)؛ لأنَّه لا يمكن الرُّجوع إلى القصاص بعد العفو عنه، وتعيين قيمة المتلف أو مثله ليس بعقد ليدخله الفسخ (٥)، ثمَّ إنَّه مضمون في الذِّمَّة كالدَّين، وذلك لا يتعيَّن في الخارج إلَّا بالقبض على المذهب.

وألحق صاحب «التَّلخيص» بهذا أيضاً: الملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد؛ لأنَّه لا يخشى انتقاض سببه، وهذا متَّجه على الوجه الأول (٦) الَّذي اختاره.


(١) في (ب) وبقية النسخ: وهذا.
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو ما لا يخشى انفساخ العقد بها قبل قبضه).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: فلا ينفسخ الصُّلح).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: حتَّى يقال فيه: إنَّه ينفسخ بهلاك العوض قبل قبضه).
(٦) في (أ) و (هـ) و (و): الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>