للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا على (١) الثاني (٢): فإن كان العقد المنفسخ غير (٣) معاوضة؛ صارت العين أمانة كالوديعة، فيجوز التَّصرُّف فيها قبل القبض، وإن كان عقد معاوضة؛ فهو مضمون (٤) على الأشهر، فيتوجَّه: أن يمنع التَّصرُّف فيه؛ لأنَّ ضمانه (٥) من آثار ضمان العقد السَّابق؛ فيلتحق به.

ويتوجَّه: ألَّا يمنع؛ كالعواري والغصوب.

ولو حجر الحاكم على المفلس، ثمَّ عيَّن لكلِّ غريم عيناً من المال بحقِّه؛ ملكه (٦) بمجرَّد التعيين، ذكره القاضي في الزكاة من «المجرد».

فعلى هذا يتوجه: أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض.

تنبيه:

ما اشترط القبض لصحَّة عقده لا يصحُّ التَّصرُّف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك، وقد صرَّح به في «المحرر» في الصَّرف ورأس مال السَّلَم.

فأمَّا إن قيل بالملك بالعقد؛ فحكى في «التَّلخيص» في الصَّرف المتعيِّن وجهين؛ لأنَّ انتفاء القبض ههنا مؤثِّر في إبطال العقد؛ فلا


(١) زاد في (ج) و (د) و (ن): الوجه.
(٢) في (أ) و (هـ) و (و): الأول.
(٣) في (أ): عن.
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: على من هو تحت يده).
(٥) في (أ) و (هـ): ضمانه فيه.
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: المعيَّن).

<<  <  ج: ص:  >  >>