للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا قبل ثبوت الملك؛ فله حالتان:

إحداهما: ألَّا يوجد سببه؛ فلا يجوز التَّصرُّف بغير إشكال؛ كتصرُّف الوارث قبل موت موروثه، والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرِّزق.

والثَّانية: بعد وجود السَّبب وقبل الاستقرار؛ كتصرُّف الغانمين قبل القسمة - على قولنا: إنَّهم يملكون الغنيمة بالحيازة، وهو المذهب الصَّحيح -، والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوهم؛ فقال ابن أبي موسى: (لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصَّكِّ بعين ولا وَرِق قولاً واحداً، وإن باعه بعروض؛ جاز في إحدى الرِّوايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرَّقا، ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم (١)، ولا الصَّدقات قبل أن تقبض (٢) (٣) انتهى.

فهذه أربع مسائل (٤):

أحدها: بيع العطاء قبل قبضه، وهو رزق بيت المال.

وقد نصَّ أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور وبكر بن محمَّد (٥)، وقال: هو شيء مغيَّب، لا يدري يصل إليه أو لا،


(١) في (أ) و (ج) و (و): يقسم.
(٢) في (أ): يقبض.
(٣) الإرشاد (ص ١٩١).
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: الَّتي ذكرها ابن أبي موسى).
(٥) بكر بن محمد النسائي الأصل، البغدادي المنشأ، كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة سمعها منه. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٩، المقصد الأرشد ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>