للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ما هو (١).

وقال مرَّة: لا يدري؛ يخرج أو لا يخرج.

وقال في رواية أبي طالب في بيع الزِّيادة في العطاء: قال ابن عبَّاس: ما (٢) يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه (٣) (٤)، وكرهه، وربَّما سُمِّي هذا أيضاً بيع الصِّكاك.

ونقل حرب عن أحمد في بيع الزِّيادة في العطاء: لا بأس به بعرض، قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرَّجل يزاد في عطائه عشرة دنانير


(١) كتب على هامش (ن): (فهو مجهول).
جاء في الروايتين والوجهين (١/ ٣٥٧): (فإن كان له دراهم معلومة في الديوان يقبضها على وجه الرزق، فهل يجوز بيعها بعوض قبل قبضها؟
فنقل أبو طالب: لا يجوز ـ وهو أصح ـ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه لجواز منع التسليم، ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره فإنه لا يجوز بيعه من غيره قبل قبضه، فأولى أن لا يجوز ههنا.
ونقل حنبل: جواز ذلك، وعندي: أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق).
(٢) كتب على هامش (ن): (اسم موصول).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦).
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني أنَّ ابن عبَّاس منع من شرائه، فساقه؛ ليستدلَّ على عدم الجواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>