للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيشتريها منه بعرض، قال: وسألته عن بيع الصَّكِّ بالعرض قال: لا بأس به (١).

وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عبَّاس: أنَّه كان يكره بيع الزِّيادة في العطاء إلَّا بعرض (٢)، وهذه رواية ثانية (٣) بالجواز (٤).

قال القاضي وابن عقيل: هذه الرِّواية فيما إذا بيع بعد حلول العطاء؛ لأنَّه وقت الاستحقاق، فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه.

لكن على طريقتهما: لا يجوز بيعه من غير الغريم، فرجعا وتأوَّلا الرِّواية على أنَّه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجَّل إلى وقت قبض العطاء، وكان وقته معلوماً عندهما، أو أنَّه أحال بثمن العرض على حقِّه من العطاء، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل لمن تأمَّل كلام أحمد.

وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه: قبل استحقاق قبضه، فأمَّا إذا استحق؛ فهو داخل في بيع الصِّكاك.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٠٦): (قلت: بيع الزيادة في العطاء بالعروض؟ قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض، فإذا مات انقطع ذلك).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) بلفظ: «عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض».
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: عن أحمد).
(٤) كتب في هامش (ن): (يعني: في بيع العطاء قبل قبضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>