للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقسمة دون الإمام.

أمَّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

المسألة الرَّابعة: بيع الصَّدقات قبل القبض.

ومأخذه: أنَّ الصَّدقة لا تملك بدون القبض (١)، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (٢) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم نهى أن تباع (٣) الصدقة حتَّى تعقل (٤) وتوسم».

وعن يحيى بن العلاء البجليِّ، عن [جهضم] (٥) بن عبد الله، عن محمَّد بن زيد (٦)، عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصَّدقات حتَّى تقبض» (٧)، وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.

فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيَّنت من غير قبض؛ فقد


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) برقم (٦٨٩٩).
(٣) في (أ): تبتاع.
(٤) في (أ) و (و) و (ن): تعتقل.
(٥) في جميع النسخ: (خثعم). والصواب المثبت كما في مصنف عبد الرزاق (٦٩٠٠)، وسنن الترمذي (١٥٦٣)، وغيرهما من كتب الحديث.
(٦) في (أ) و (ب): يزيد.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>