(٢) كتب على هامش (ن): (على المذهب). (٣) كتب على هامش (ن): (على القول الثَّاني). (٤) جاء في مسائل ابن منصور (٣/ ١١٣٢): (قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت أو ضاعت؟ قال: يستأنف). (٥) في (ب): التَّعيُّن. (٦) لم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله، وفي الترجل والوقوف (ص ٩٠): (لا يجوز له أن يعود في صدقته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته»، وقال لعمر: «لا تشتروها ولا تعد في صدقتك»، وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لله فخرج من ملكه؛ لم يشتره، فإن رجع إليه بالميراث جاز له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «لا ترجع ولا تشترها»، ونهاه عن ذلك كل ما كان من صدقة أو حملان في سبيل الله أو وقف، فهذا سبيله يمضيه، فإن رجع إليه الصدقة أو الوقف بالميراث جاز له ذلك).