للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدَّم نصُّ أحمد بجواز التَّوكيل فيها (١)، وهو نوع تصرُّف؛ فقياسه سائر التَّصرُّفات، ويكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد.

وأمَّا إذا عيَّنها المالك من ماله وأفردها؛ فلا تصير بذلك صدقة، ولا تخرج عن ملكه بدون قبض (٢) المستحقِّ أو قبوله (٣)، وقد نصَّ أحمد على أنَّها إذا تلفت بعد تعيينها؛ لم تبرأ ذمَّته من الزَّكاة (٤).

وأمَّا إن كان صدقة تطوُّع؛ فاستُحِبَّ إمضاؤها، وكُره الرُّجوع فيها، ونقل عنه ما يدلُّ على خروجها عن ملكه بمجرَّد التعيين (٥)، نقل عبد الله عنه أنَّه قال: «كلُّ شيء جعله الرَّجل لله يُمضيه، ولا يرجع في ماله» (٦)، وذلك أنَّه قد خرج من ملكه؛ فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة رحم، وإن كان قليلاً أمضاه.


(١) ينظر: .....
(٢) كتب على هامش (ن): (على المذهب).
(٣) كتب على هامش (ن): (على القول الثَّاني).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٣/ ١١٣٢): (قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت أو ضاعت؟ قال: يستأنف).
(٥) في (ب): التَّعيُّن.
(٦) لم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله، وفي الترجل والوقوف (ص ٩٠): (لا يجوز له أن يعود في صدقته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته»، وقال لعمر: «لا تشتروها ولا تعد في صدقتك»، وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لله فخرج من ملكه؛ لم يشتره، فإن رجع إليه بالميراث جاز له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «لا ترجع ولا تشترها»، ونهاه عن ذلك كل ما كان من صدقة أو حملان في سبيل الله أو وقف، فهذا سبيله يمضيه، فإن رجع إليه الصدقة أو الوقف بالميراث جاز له ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>