للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يمنعه، فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين:

أحدهما: يجوز (١)؛ لأنَّ الحبس عقوبة لا يتوجَّه بدون الطَّلب والإلزام.

والثَّاني: لا؛ لأنَّه يمنع بسفره حقًّا واجباً عليه، لا لثبوت الحبس في حقِّه (٢)؛ بل لما يلزم من سفره من تأخير (٣) الحقِّ الواجب.

ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته الَّتي يرجع بها (٤) قبل الحجر؛ لم ينفذ تصرُّفه، نصَّ عليه، قال إسماعيل بن سعيد (٥): سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه ما بايع المشتري عليه؛ فقال: إن أحدث المشتري فيه عتقاً أو بيعاً أو هبة؛ فهو جائز عندنا (٦) ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أنَّ الحديث قال: «هو أحقُّ به» (٧)؛ ولا يكون أحقَّ به إلَّا بالطَّلب، فلعلَّه ألَّا يطلبه،


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) كتب على هامش (ن): (لأنَّ ثبوته إنَّما يكون بمطالبته).
(٣) في (ب): تأخر.
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: بعد الحجر عليه من الحاكم).
(٥) هو الشالنجي، وتقدمت ترجمته ص .....
(٦) قوله: (عندنا) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن).
(٧) يشير إلى حديث أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>