للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: أرأيت إن طلبه منه؛ فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطَّلب.

ونقل عنه إسماعيل أيضاً كلاما يدلُّ على أنَّ مطالبة البائع تثبت إمَّا بتفليس الحاكم، أو باشتهار فلسه بين النَّاس.

وكذلك نقل عنه محمَّد بن موسى الدَّنْداني (١) (٢) أنَّ اشتهار (٣) فلسه بظهور أماراته يمنع نفوذ تصرُّفاته مطلقاً (٤).

ومنها: لو وَجَد مضطرًّا وعنده طعام فاضل، فبادر فباعه أو رهنه؛ هل يصحُّ؟

قال أبو الخطاب في «الانتصار» في الرَّهن: يصحُّ، ويستحقُّ أخذه من يد المرتهن، والبائع مثله، ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده.

والأظهر: أنَّه لا يصح بيعه بعد الطلب؛ لوجوب الدفع، بل ولو


(١) في (أ) و (و): الزيداني. وفي (هـ): الدَّيدانيُّ.

ومحمد بن موسى الدنداني نقل عنه أبو يعلى رواية في الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٤)، ولم نقف على ترجمته، ولعله ابنٌ لموسى بن سعيد بن النعمان بن بسام الثغري، أبي بكر الطرسوسي، المعروف بالدنداني، كانت عنده مسائل حسان عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٢، تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٤٥.
(٢) وكتب على هامش (ن): (موسى بن سعيد الدَّندانيُّ ذكره ابن الجوزي فيمن روى عن أحمد، ولم يذكر ولده محمَّداً هذا، ونسبته بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة، وبعد الألف نون أخرى).
(٣) في (ب): إشهار.
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: سواء كان قبل طلب البائع أو بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>