للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد على الأب؛ لأنَّها بنفس الوطء ملك له.

قال الشَّيخ (١): في نفسي من مسألة الأثرم شيء، انتهى.

فإن كان قوله: (إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصاً عن أحمد، وإلَّا فهو من كلام أبي بكر، وهو موافق لما ذكره في «التنبيه» كما حكيناه عنه (٢).

وقوله: (وإن كان الابن قد وطئ)؛ يريد أنَّ تملُّكها يثبت (٣) مع وطء الابن.

فأمَّا ثبوت (٤) الاستيلاد (٥)؛ ففيه خلاف في (٦) المذهب، ونقل ابن


(١) في هامش (ب): (تقي الدين). وهو خطأ، بل المراد بالشيخ هنا: أبو بكر عبد العزيز كما سبق.
(٢) كتب على هامش (ن): (جوابٌ عن اعتراض يَرِد على المصنف في قوله: "وهو موافق لما ذكره في «التَّنبيه» "، فإنَّ الَّذي فيه: تقييد جواز وطء الأب جارية الابن إذا لم يكن الابن قد وطئ، وقال هنا: وإن كان الأب قد وطئ، فكيف يكون موافقاً لما في «التَّنبيه»؟ فأجاب: بأنَّ المراد أنَّ تملُّكها يثبت للأب مع وطء الابن، لا أنَّ ثبوت الاستيلاد يثبت له مع وطئه على الصَّحيح).
(٣) في (أ): ثبت. وفي (هـ): ثابت.
(٤) في (أ): وأمَّا موت.
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: للأب بعد وطء الابن، والمذهب: أنَّه لا يثبت له بعد وطء الابن).
(٦) في (أ): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>