قال في المغني (١٠/ ٤٧٥) بعد ذكره لهذه الرواية: (قال القاضي: فظاهر هذا، أن الابن إن كان قد وطئها، لم تصر أم ولد للأب باستيلادها). (٢) كتب على هامش (ن): (أي: على الأب بوطء الابن). (٣) كتب على هامش (ن): (يعني: إذا وطئها السَّيِّد في حال التَّزويج، وأتت منه بولد؛ فإنَّ نسبه لا يلحق به وإن كانت ملكاً له؛ لأنَّها محرَّمة علىه حال الوطء وإن لم يكن تحريماً مؤبَّداً). (٤) كتب على هامش (ن): (أي: فإنَّه إذا كان لا يولد لمثله، يتحقَّق أنَّه ليس منه، فلا يلحق به، ومع ذلك لا يلحقه بالواطئ فيضيع نسبه، بخلاف ما إذا كان الزَّوج يُولد لمثله، فإنَّه يحتمل أن يكون منه وأن يكون من الواطئ). (٥) في (أ): للتحريم.