للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بدَّ من تقدُّم ثبوت الوكالة على ثبوت الدَّين؟

قال القاضي في «خلافه»: يحتمل وجهين، والأشبه اعتبار تقدُّم الوكالة؛ لأنَّه ما لم يثبت وكالته (١) لم يجب الدَّفع إليه.

واستشهد للقبول: بما لو شهدا أنَّه ابتاع من فلان داراً وهو مالك لها، فإنَّه يصحُّ شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.

ومنها: لو قال: إذا تزوَّجت فلانة، فقد وكَّلتك في طلاقها؛ ففي «التلخيص»: قياس المذهب صحَّتُه.

ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ؛ لاقتران الوكالة وشروطها (٢)؛ إذ شرطها أن يكون الموكِّل مالكاً لما وكِّل فيه، وملك الطَّلاق يترتَّب على النِّكاح، فيقارن الوكالة.

ومنها: لو وجدت الكفاءة في النِّكاح حال العقد، بأن يقول سيِّد العبد بعد إيجاب النِّكاح له: قبلت له النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب الصِّحَّة، قال (٣): ويتخرَّج فيه وجه آخر بمنعها (٤).

فأمَّا اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد؛ هل يثبت به الحكم أم لا؟ يتخرَّج عليه مسائل:

منها: صحة الوصية لمن يثبت أهلية ملكه بالموت؛ كأمِّ ولده


(١) في (أ) و (ن): وكالة.
(٢) في (ب): لا يصح اقتران الوكالة وشرطها.
(٣) في (ب) و (د) و (و): وقال.
(٤) الاختيارات ص ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>