للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومدبَّره، فإنَّ السَّبب المستحَقَّ به هو الإيصاء، وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتَّب الاستحقاق (١)، وقد اقترن به وجود أهلية المستحِقِّ؛ فيكفي في ثبوت الملك.

هذا إذا قلنا: إنَّ الوصية تملك بالموت من غير قبول.

وإن قلنا: تتوقَّف (٢) على القبول - وهو المشهور -؛ فإنَّ القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق، فيصح القبول حينئذ، ولا يضر فوات أهليته عند الموت، فإنَّه لو قال: أَعتقوا عنِّي عبداً وأعطوه كذا؛ لصحَّت هذه الوصيَّة.

ومنها: إذا وجدت الحريَّة عقب موت الموروث أو معه، كما لو قال لعبده: إن مات أبوك فأنت حرٌّ، وكان أبوه حرًّا فمات، أو دبَّر ابن عمه ثمَّ مات؛ فإنَّه لا يرث، ذكره القاضي وصاحب «المغني»، وعلَّله: بأنَّ المانع (٣) لا يؤثِّر زواله حال الاستحقاق، كما لا يؤثِّر وجوده (٤) عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه (٥).

وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرَّج على الوجهين فيما إذا


(١) كتب على هامش (ن): (فالاستحقاق هو المراد بالحكم، وأهليَّة المستحق - وهي كونه حرًّا - هو الشَّرط).
(٢) في (ب): يتوقَّف.
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو الرِّقُّ).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: وجود المانع، وهو الإسلام في مسألة الطِّفل، فإنَّه مانع من الإرث، لكن وجوده مقارن للاستحقاق؛ أي: استحقاق الإرث، فلا يؤثِّر في المنع منه، بل يرث مع الحكم بإسلامه).
(٥) قال ابن نصر الله رحمه الله: كما إذا كاتب عبده وباعه شيئاً صفقة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>