للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كلَّما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين (١)؛ فإنها تطلق بالأول، وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به، كما لا تطلق في قوله: مع انقضاء عدَّتك، هذا المذهب المشهور، وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، والخلاف فيه مع ابن حامد وحده.

وفي «الفصول» يشير إلى أنَّ مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة: القول بتقارن العلَّة ومعلولها؛ فيقع الطَّلاق في حال الولادة قبل البينونة.

ولا يصحُّ (٢)؛ لأنَّ البينونة معلول للولادة، فلو اقترنت العلَّة ومعلولها؛ لبانت مع الولادة أيضاً (٣).

ومنها: لو قال: أنت طالق بعد موتي (٤)؛ لم تطلق بغير خلاف نعلمه.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: وضعت ولدين متعاقبين من حمل واحد؛ لا رجعة بينهما).
(٢) كتب على هامش (ن): (القول بتقارن العلَّة ومعلولها المترتِّب على وقوع الطَّلاق حال الولادة قبل البينونة).
(٣) كتب على هامش (ن): (قال في «الرِّعاية»: يسنُّ أن يغتسل الصَّبي إذا بلغ بالسنِّ أو الإنبات، ويجب بالإنزال، فقد يقال: وجوبه عليه بالإنزال من هذه القاعدة؛ لأنَّ الإنزال سبب البلوغ، والوجوب مترتِّب على البلوغ، فالحكم هو وجوب الغسل، وعدم البلوغ مانع منه، والإنزال به ينتفي عدم البلوغ، وبه يجب الغسل، فيكون الوجوب مترتِّبًا على انتفاء عدم الوجوب، وعدم الوجوب مترتِّب على الإنزال، فكيف يكون الإنزال رافعاً للمانع وموجباً لترتُّب الحكم في دفعة واحدة؟! فيلزم منه اقتران الحكم والمانع).
(٤) كتب على هامش (ن): (هذه الصُّورة من صور اقتران الحكم مع المنع، و: "أنت طالق مع موتي" أو: "مع موتك"؛ من صور اقتران الحكم والمانع).

<<  <  ج: ص:  >  >>