(٢) كتب على هامش (ن): (القول بتقارن العلَّة ومعلولها المترتِّب على وقوع الطَّلاق حال الولادة قبل البينونة). (٣) كتب على هامش (ن): (قال في «الرِّعاية»: يسنُّ أن يغتسل الصَّبي إذا بلغ بالسنِّ أو الإنبات، ويجب بالإنزال، فقد يقال: وجوبه عليه بالإنزال من هذه القاعدة؛ لأنَّ الإنزال سبب البلوغ، والوجوب مترتِّب على البلوغ، فالحكم هو وجوب الغسل، وعدم البلوغ مانع منه، والإنزال به ينتفي عدم البلوغ، وبه يجب الغسل، فيكون الوجوب مترتِّبًا على انتفاء عدم الوجوب، وعدم الوجوب مترتِّب على الإنزال، فكيف يكون الإنزال رافعاً للمانع وموجباً لترتُّب الحكم في دفعة واحدة؟! فيلزم منه اقتران الحكم والمانع). (٤) كتب على هامش (ن): (هذه الصُّورة من صور اقتران الحكم مع المنع، و: "أنت طالق مع موتي" أو: "مع موتك"؛ من صور اقتران الحكم والمانع).