للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: مع موتي أو موتك؛ لم تطلق، نصَّ عليه في رواية مهنَّى (١)؛ لأنَّ الموت سبب البينونة؛ فلا يجامعها (٢) الطَّلاق.

ويلزم على قول ابن حامد: الوقوع ههنا؛ لأنَّه إذا أوقع الطَّلاق مع الحكم بالبينونة (٣)؛ فإيقاعه مع سبب الحكم أولى.

ويلزم مثل ذلك القاضي ومن تابعه على الوقوع مع سبب الانفساخ (٤)؛ لتأخُّر الانفساخ عنه، ولم يلتزموا (٥) ذلك، وادَّعوا ههنا المقارنة (٦) دون السَّبق.


(١) ينظر: المغني (٧/ ٥١٢). وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) كتب على هامش (ن): (لم يجامعها، إنَّما جامع سببها، وهو الموت، فهو متقدِّم عليها)، وكتب آخر على ذلك: (أي: على البينونة).
(٣) كتب في هامش (و): (يعني: في مسألة الولادة)، وكتب على هامش (ن): (أي: في مسألة: "كلَّما ولدتِ ولداً؛ فأنت طالق").
(٤) كتب على هامش (ن): (كموت والده). وكتب على هامش (ن) أيضًا: (وذلك في مسألة المتزوِّج بأمة والده إذا قال لها: "إذا مات أبي؛ فأنت طالق"، وسيأتي في تمام القاعدة).
(٥) كتب على هامش (ن): (القاضي ومن تابعه).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: مقارنة الوقوع للانفساخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>