للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يصحُّ (١)، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه (٢)، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص (٣) العدد.

ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً.

ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ (٤)؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين (٥) منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي (٦)، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: "دون السَّبق"؛ أي: دون سبق الوقوع للانفساخ، "ولا يصحُّ"؛ أي: دعواهم؛ لأنَّ الانفساخ مترتِّب على الموت، فيقع بعده، والطَّلاق مقارن له، فهو مثل مسألة زوج أمة أبيه).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: لو فرض وقوعه لم يقطع التَّوارث؛ للتهمة إذا قال: "مع موتي"، أمَّا إذا قال: "مع موتك"؛ ففيه فائدة، وهي عدم إرثه منها).
(٣) في (ب): بعض.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا يثبت).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: لفسخها النِّكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>