للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه (١).

فإن قيل: يُشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد (٢):

إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، ثمَّ باعه؛ فإنه يَعتق على البائع من ماله، نصَّ عليه أحمد (٣) في رواية جماعة (٤)، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المانع (٥) منه، وهو انتقال الملك (٦).

وهذا يلزم منه صحَّة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلَّقتك فأنت طالق، ثمَّ طلَّقها (٧)؛ فينبغي أن تطلق طلقتين (٨)، وكذلك إذا قال: إن


(١) كتب على هامش (ن): (وهو عدم الفسخ المترتِّب على حريَّته الَّتي هي المانع).
(٢) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و (ج) و (هـ) و (و) و (ن).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) جاء في مسائل صالح (٢/ ٤٥٠): (قلت: إذا قال أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري)، وينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٦١).
(٥) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): المنع.
(٦) كتب على هامش (ن): (عن البائع بالبيع).
(٧) في (ب) و (د) و (و) و (ن): يطلِّقها.
(٨) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّها تطلق واحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>