للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطَّريق الثَّالث: أنَّه يَعتق على البائع عقب (١) إيجابه وقبل قبول المشتري، وهي طريقة ابن أبي موسى، والسَّامريِّ، وصاحبي «المغني» و «التَّلخيص»؛ لأنَّه إنَّما علَّقه على بيعه، وبيعه الصَّادر عنه هو الإيجاب فقط، ولهذا يسمَّى بائعاً والقابل مشترياً، ويقال: باع هذا، واشترى هذا، وإن كان العقد لا ينعقد إلَّا بقبول المشتري، لكنَّ القبول شرط محض لانعقاد البيع، وليس هو من ماهيَّته، فإذا وجد القبول تبيَّنَّا أنَّه عَتَق على البائع قبله في ملكه قبل الانتقال.

وفي هذه أيضاً نظر؛ فإنَّ أحمد نصَّ على نفوذه بعد زوال الملك، ولأنَّ البيع المطلق إنَّما يتناول المنعقد لا صورة البيع (٢) المجرَّدة.

والطَّريق (٣) الرَّابع: أنَّه يَعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري؛ حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق (٤)؛ فيتدافعان، وينفذ (٥) العتق؛ لقوَّته وسرايته دون انتقال الملك، وهي طريقة أبي الخطاب في «رؤوس المسائل»، ويشهد لها تشبيه أحمد


(١) في (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): عقيب.
(٢) في (ب): المنع.
(٣) في (ب) و (ن): الطَّريق.
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: في حال واحدة).
(٥) في (ب): فينفذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>