للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له (١) بالمدبَّر والوصيَّة.

ولا يقال في التَّدبير والوصيَّة: لا ينتقل إلى ملك الورثة؛ لتعلُّق حق غيرهم بها؛ لأنَّا نمنع ذلك على أحد الوجهين (٢)، ونقول: بل ينتقل إليهم المال الموصى به، وهو ظاهر تعليل أحمد في هذه المسألة؛ فإنَّه قال في رواية الأثرم، وقد قيل له: كيف يعتق على البائع وإنَّما وجب العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصَّى لرجل بمائة درهم ومات؛ يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك؛ فهذا مثله، ونقل عنه صالح نحو هذا المعنى أيضاً (٣).

وعلى هذه الطَّريقة: فينفذ العتق مع قيام المانع له؛ لقوَّته وسرايته، ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود.

والطَّريق الخامس: أنَّه يعتق بعد انعقاد البيع وصحَّته وانتقال الملك إلى المشتري، ثمَّ ينفسخ البيع بالعتق على البائع، وصرَّح بذلك القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «عُمَده»، وصاحب «المحرر»، وهو ظاهر كلام أحمد وتشبيهه بالوصيَّة (٤).


(١) قوله: (له) سقط من (ب).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) جاء في مسائل صالح (٢/ ٤٥٠): (قلت: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، فقال: قال بعض الناس: يَعتق من مال المشتري).
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: لو قال أجنبيٌّ: إن ملكتُ عبد فلان؛ فهو حرٌّ، وقال سيِّده: إن بعته؛ فهو حرٌّ، فباعه من الأجنبيِّ، فعلى أيِّهما يَعتق؟ لم أجد فيها نقلاً، وتتوجَّه على هذه الطَّريقة الخامسة: أنَّه يعتق على المشتري؛ لأنَّ العتق على البائع يتوقَّف على تقدير الانفساخ بعد ثبوت الملك للمشتري، وعتق المشتري ينفذ عقب ثبوت ملكه، فيقترن العتق والانفساخ، والعتق أقوى من الانفساخ الَّذي هو سبب عتق البائع، فيكون عتق المشتري سابقاً لعتق البائع، فيعتق عليه، وأمَّا على الطَّريق الأوَّل والثَّالث والرَّابع؛ فيقتضي نفوذ عتق البائع خاصَّة، وعلى الطَّريق الثَّاني؛ يتَّجه أن يقال بالقرعة أو أنَّه يعتق عليهما؛ لتساويهما في ثبوت الخيار لهما في المجلس، ثمَّ وجدت المسألة في باب خيار المجلس والشَّرط من "الرِّعاية الكبرى" فجزم أوَّلاً بالعتق على البائع، ثمَّ قال: "وعنه: بل على المشتري"، ثمَّ ذكر لنفسه قولين مخرَّجين بالعتق على المشتري أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>