(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). (٣) جاء في مسائل صالح (٢/ ٤٥٠): (قلت: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، فقال: قال بعض الناس: يَعتق من مال المشتري). (٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: لو قال أجنبيٌّ: إن ملكتُ عبد فلان؛ فهو حرٌّ، وقال سيِّده: إن بعته؛ فهو حرٌّ، فباعه من الأجنبيِّ، فعلى أيِّهما يَعتق؟ لم أجد فيها نقلاً، وتتوجَّه على هذه الطَّريقة الخامسة: أنَّه يعتق على المشتري؛ لأنَّ العتق على البائع يتوقَّف على تقدير الانفساخ بعد ثبوت الملك للمشتري، وعتق المشتري ينفذ عقب ثبوت ملكه، فيقترن العتق والانفساخ، والعتق أقوى من الانفساخ الَّذي هو سبب عتق البائع، فيكون عتق المشتري سابقاً لعتق البائع، فيعتق عليه، وأمَّا على الطَّريق الأوَّل والثَّالث والرَّابع؛ فيقتضي نفوذ عتق البائع خاصَّة، وعلى الطَّريق الثَّاني؛ يتَّجه أن يقال بالقرعة أو أنَّه يعتق عليهما؛ لتساويهما في ثبوت الخيار لهما في المجلس، ثمَّ وجدت المسألة في باب خيار المجلس والشَّرط من "الرِّعاية الكبرى" فجزم أوَّلاً بالعتق على البائع، ثمَّ قال: "وعنه: بل على المشتري"، ثمَّ ذكر لنفسه قولين مخرَّجين بالعتق على المشتري أيضاً.