للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا قال لامرأته الَّتي لم يدخل بها: إن كلَّمتك فأنت طالق، ثمَّ أعاده؛ فإنَّها تطلق بالإعادة؛ لأنَّها كلام في المشهور عند الأصحاب.

وقال ابن عقيل في «عُمَد الأدلة»: قياس المذهب عندي: أنَّه لا يحنث بهذا الكلام؛ لأنَّه من جنس اليمين الأولى ومؤكِّد لها، وإنَّما المقصود أذاها وهجرها وإضرارها بترك كلامها، وليس في هذه (١) الإعادة ما ينافي ذلك؛ فلا يحنث به. وهذا قويٌّ.

والتَّفريع على المشهور؛ فإذا وقع الطَّلاق بالإعادة ثانياً؛ فهل ينعقد به يمين ثانية أم لا؟ في المسألة وجهان:

أحدهما: لا ينعقد (٢)، وهو قول القاضي في «الجامع» و «الخلاف» (٣) ومن اتَّبعه؛ كالقاضي يعقوب (٤) وابن عقيل، وهو قياس قول صاحب «المغني»، وله مأخذان:

أحدهما: وهو مأخذ القاضي ومن اتَّبعه: أنَّ الكلام يحصل بالشُّروع في الإعادة قبل إتمامها؛ فيقع الطَّلاق قبل إنهاء الإعادة؛ فلا


(١) قوله: (هذه) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) في (ب) و (هـ) و (و): الخلاف والجامع.
(٤) هو القاضي أبو علي، يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطورا العكبري البرزبيني، شيخ الحنابلة، تفقه على القاضي أبي يعلى حتى برع في الفقه، ودرَّس في حياته، وله: التعليقة في الفقه، قال ابن رجب: (في عدة مجلدات، وهي مُلخصة من تعليقة شيخه القاضي) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٩٣، ذيل الطبقات ١/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>