للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينعقد؛ لأنَّ تمام اليمين حصل بعد البينونة.

والثَّاني: وهو الَّذي ذكره صاحب «المغني» في نظير هذه المسألة: أنَّ الطَّلاق وإن وقف وقوعه إلى ما بعد إنهاء الإعادة، إلَّا أنَّ الإعادة يترتَّب عليها البينونة، فيقع انعقاد اليمين مع البينونة (١)، فيخرَّج على الخلاف في ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه، والأصحُّ عنده (٢) عدمه (٣).

والوجه الثَّاني: تنعقد اليمين، وهو اختيار صاحب «المحرَّر»؛ بناء على أنَّ الطَّلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة؛ لأنَّ الكلام المطلق إنَّما ينصرف إلى المفيد، ولا تحصل الإفادة بدون ذكر جملة الشَّرط والجزاء، فيقف الطَّلاق عليهما، ويقع عقيبهما؛ لأنَّهما شرط لوقوعه، وأمَّا اليمين؛ فوجدت مع شرط الطَّلاق، فسبقت وقوعه.

يوضحه: أنَّ اليمين هي اللَّفظ المجرَّد، وهو المعلَّق عليه الطَّلاق، فإذا قال: إن كلَّمتك فأنت طالق؛ فهو في معنى قوله: إن حلفت يميناً بطلاقك على كلامك؛ فأنت طالق؛ فتبيَّن أنَّ وجود اليمين سابقة لوقوع الطَّلاق.


(١) كتب على هامش (ن): (وعلى هذا الثَّاني: تكون هذه المسألة من فروع اقتران الحكم والمانع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: عند صاحب «المغني»، كما تقدَّم في صدر القاعدة).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: عدم ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه، فلا تعقد اليمين مع البينونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>