للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالطَّلاق (١)؟ وفي المسألة وجهان.

وعليهما تنزَّل (٢) الوجهان فيما إذا باع أحد الشَّريكين نصف السِّلعة المشتركة؛ هل يُنزَّل البيع على نصفٍ مشاع وإنَّما له فيه نصفه وهو الرُّبع، أو على النِّصف الَّذي يخصه بملكه (٣)؟ وكذلك في الوصيَّة وغيرها (٤).

واختار القاضي: أنَّه يُنزَّل على النِّصف الَّذي يخصُّه كلِّه، بخلاف ما إذا قال له: أشركتك في نصفه، وهو لا يملك سوى النِّصف؛ فإنَّه يستحقُّ منه الرُّبع؛ لأنَّ الشركة تقتضي التَّساوي في الملكين، بخلاف البيع.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: أنَّه لا يصحُّ بيع النِّصف حتَّى يقول: نصيبي؛ فإن أطلق؛ تنزَّل على الرُّبع (٥).

ومنها: إذا تزوَّج في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل؛ ففي


(١) كتب على هامش (ن): (أي: فيستحقُّ جميع المهر على هذا، وعلى الإبهام: يستحقُّ ثلاثة أرباعه).
(٢) في (ب) و (ج): ينزَّل.
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) كتب على هامش (ن): (كالوقف والرَّهن والهبة).
(٥) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٤٣): (قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي. قال أحمد: هو كما قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>