للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحاباة روايتان (١):

إحداهما: أنَّها موقوفة على إجازة الورثة؛ لأنَّها عطيَّة لوارث (٢).

والثَّانية: تنفذ من الثُّلث، نقلها المروذيُّ والأثرم وصالح وابن منصور والفضل بن زياد (٣).

فيحتمل أن يكون مأخذه: أنَّ الإرث المقارن للعطيَّة لا يمنع نفوذها.

ويحتمل أن يقال: إنَّ الزَّوجة ملكتها في حال ملك الزَّوج للبضع، وثبوت الإرث يترتَّب (٤) على ذلك.

وكذلك نصَّ في رواية أبي طالب فيمن أقرَّ لزوجته في مرضه بمهر يزيد على مهر المثل: أنَّ الزِّيادة تكون من الثُّلث، ووجَّهه القاضي بما ذكرنا من التَّرتيب؛ لأنَّ الإقرار تبيَّن به أنَّ الاستحقاق كان بالعقد.

وهذا كلُّه يرجع إلى أنَّ العطيَّة والوصية لمن يصير وارثاً تعتبر من الثُّلث، وهو خلاف المذهب المعروف.


(١) كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: لو قال اثنان من الشُّركاء الثَّلاثة في عبد لشريكهما: إذا أعتقت نصيبك؛ فنصيبنا حرٌّ، فأعتق نصيبه وهو موسر؛ عَتَق كلُّه عليه، قاله في «الكافي»، ثمَّ قال: ويحتمل أن يَعتق نصيبهما عليهما؛ لأنَّ إعتاق نصيبهما يتعقَّب إعتاق نصيبه من غير فاصل، فلا يسبقه السِّراية، انتهى، قلت: يشير إلى أنَّ السراية تقارن إعتاقهما وإعتاقهما مباشرة، والسِّراية تسبب، والمباشرة أقوى من التَّسبب، فتُقدَّم عليه).
(٢) في (أ): الوارث.
(٣) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٣٢٦): (قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث).
وجاء في مسائل صالح: (ص ٢٧٨): (سألته عن رجل كانت له سُرِّيَّتان، فمرض حتى اشتد مرضه، وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا، هل يجوز له ذلك؟ قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ثلثه، وعتقهما من الثلث).
(٤) في (ب) و (ج) و (ن): مترتِّب.

<<  <  ج: ص:  >  >>