للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصَّحيح: التَّعميم؛ لأنَّ مباشرة الفعل إنَّما جازت ضرورة الخروج منه، والمحرِم لا ضرورة له في الغسل بيده، فلمَّا أذن الشَّارع فيه؛ دلَّ على أنَّ مباشرة الطِّيب لقصد إزالته ومعالجته غير ممنوع.

ومنها: إذا تعمَّد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود، وقلنا: لا تبطل صلاته بمجرَّد تعمُّد السَّبق (١)؛ فهل يجب عليه العود إلى متابعة الإمام أم لا؟

أطلق أكثر الأصحاب وجوب العود، من غير تفريق بين العامد وغيره، كما وردت به الآثار عن الصَّحابة؛ كعمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم (٢).

وفرَّق صاحب «المحرر» بين العامد وغيره، وقال: متى عاد العامد؛ بطلت صلاته؛ لأنَّه قد تعمَّد زيادة ركن كامل عمداً، وإنَّما يعود السَّاهي والجاهل (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) أثر عمر رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٨)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٢): أن عمر رضي الله عنه قال: «أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو في سجود؛ فليضع رأسه بقدر رفعه إياه».
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٦٢٣): عن سليمان بن كندير، قال: «صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فرفعت رأسي قبل الإمام، فأخذه فأعاده».
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه البخاري تعليقاً (١/ ١٣٨)، ووصله عبد الرزاق (٣٧٥٧)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٠) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما يسبق به».
(٣) ينظر: المحرر (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>