(٢) كتب على هامش (ن): (قوله: "فعلى هذا لا تطلق الموكَّل في طلاقها" فيه نظر، بل الظَّاهر: أنَّ الصَّواب على هذا أنَّها تطلق؛ كما تطلق المناداة دون المواجهة). (٣) كتب على هامش (ن): (كلُّ واحدة من مسألتي المناداة ومسألة التَّوكيل، لها جهة مقصودة وجهة مواجهة فلا فرق)، وكتب أيضًا: (قال السُّبكيُّ في هذه القاعدة: قال في قواعد ابن عبد السَّلام: ومنها ارتكب كبيرة في ذهنه؛ كما لو وطئ زوجته يظنُّها أجنبيَّة، قال الشَّيخ عزُّ الدِّين: تجري عليه أحكام الفاسقين لجرأته، ولا يعذَّب تعذيب زانٍ، قلت: قد صرَّح علماء الحنابلة بهذا المعنى في عدَّة مسائل، قالوا: لو اقتدى بشخص ظانًّا كفره أو حدثه فبان خلافه؛ أن عليه الإعادة).