للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلافه (١)؛ ففي صحَّة العقد وجهان؛ لاعتقاده فقد شرط الصِّحَّة، وهو موجود في الباطن.

وفي «المغني» احتمال ثالث: بالفرق بين من يعلم أنَّ البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقِّه؛ لأنَّه متلاعب، وبين من لا يعلم ذلك؛ فيصحُّ؛ لأنَّه لم يقدم على ما يعتقده باطلاً، وقد تبيَّن وجود شرط صحَّته.

وهذا تبيُّنٌ (٢) أنَّ للمسألة التفاتاً إلى مسألة بيع الهازل، والمشهور بطلانه، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب في «انتصاره»: هو صحيح. وهذا (٣) يرجِّح وجه بطلان البيع في المسائل المبدوء بها.


(١) كتب على هامش (ن): (وكذا لو كان الظَّنُّ في جانب البائع، بأن باع عبده على ظنِّ أنَّه آبق أو مكاتب، فبان قد رجع وفسخ الكتابة).
(٢) في (ج) و (ن): يُبيِّن.
(٣) كتب على هامش (ن): (الإشارة لهذا إلى الالتفات المذكور، لا إلى قول أبي الخطَّاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>