للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها؛ كما تقدَّم مثله في العتق.

وقيل: بل إذا تصدق عليه بها لفقره؛ هل يجوز له أن يأكلها وتكون كفَّارة أم لا؟ وهي طريقة ابن أبي (١) موسى.

ومنها: هل يكون الرَّجل مصرفاً لزكاته?

إذا أخذها السَّاعي منه؛ فقد برئت ذمته منها، فله أن يعيدها إليه بعد ذلك، هذا هو المنصوص عن أحمد واختيار القاضي؛ لأنَّ عودها إليه ههنا بسبب متجدِّد؛ هو (٢) كإرثه لها.

ولا نقول: إنَّه قبضها عن زكاة ماله؛ لأنَّه بريء من زكاة ماله بقبض السَّاعي، وإنَّما يأخذها من جملة الصَّدقات المباحة له.

قال أبو بكر: مذهب أحمد لا يحلُّ له أخذها، ذكره في زكاة الفطر، وعلَّل بأنَّها طهرة؛ فلا يجوز له أن يطهر بما قد تطهَّر به.

وهكذا الخلاف في ردِّ الإمام خُمُس الفيء والغنيمة على من أخذه منه.

وأمَّا إسقاطها قبل القبض؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الإبراء من الدَّين لا يسقط الزَّكاة ولا الخُمُس (٣)، بل يجب فيهما القبض (٤)، بخلاف


(١) قوله: (أبي) سقطت من (أ).
(٢) في (ج) و (ن) و (و): فهو.
(٣) كتب على هامش (ن): (هذا تعليل للحكم بنفسه، فليتأمَّل).
(٤) كتب على هامش (ن): (لعلَّ سبب ذلك تعلُّقهما بالعين لا بالذِّمة، بخلاف الخراج والعشر فإنَّهما متعلِّقان بالذِّمة فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>