للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخراج والعشر المأخوذ من تجَّار أهل الكتاب؛ لأنَّه فيء، فيجوز للإمام إسقاطه عمن هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة، وكذلك خُمُس الرِّكاز إذا قيل: هو فيء.

ومنها: هل يكون الواقف مصرفاً لوقفه؛ كما إذا وقف على الفقراء ثمَّ افتقر؟ فإنَّه يدخل على الأصح، ونص عليه أحمد في رواية المروذيِّ.

وكذا لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه وقفاً، وكان (١) الواقف حيًّا؛ هل يرجع إليه؟

على روايتين حكاهما ابن الزاغونيِّ في «الإقناع».

وجزم ابن عقيل في «المفردات» بدخوله.

وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً، على أنَّه من توفي منهم عن غير ولد؛ رجع نصيبه إلى أقرب النَّاس إليه، فتوفِّي أحد أولاده عن غير ولد، والأب الواقف حيٌّ؛ فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب النَّاس إليه أم لا؟ تُخرَّج على ما قبلها.

والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه.

ومنها: الوكيل في البيع؛ هل له الشِّراء من نفسه؟ فيه روايتان معروفتان.

وللمنع مآخذ:

أحدها: التُّهَمة وخشية ترك الاستقصاء في الثَّمن.


(١) في (أ) و (ج): فكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>