للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر ذلك ابن عقيل، وقال: متى قلنا: لا يصحُّ أن يتولاه بنفسه؛ لم يصحَّ عقد وكيله له؛ لأنَّ وكيله قائم مقام نفسه.

واستثنى من ذلك: الإمام إذا أراد أن يتزوَّج امرأة ليس لها وليٌّ؛ فإنَّه يتزوَّجها بولاية أحد نوَّابه؛ لأنَّ نوَّابه نوَّاب عن المسلمين لا عنه فيما يخصُّه.

ومنها: إذا عمل أحد الشَّريكين في مال الشَّركة عملاً يملك الاستئجار عليه، ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ على روايتين.

ومنها: الموصى (١) إليه بإخراج مال لمن يحجُّ أو يغزو؛ ليس له أن يأخذه ويحجَّ به ويغزو، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود، وقال: هو متعدٍّ؛ لأنَّه لم يأمره (٢).

وهذا تصريح بأنَّ مأخذ المنع: عدم تناول اللَّفظ له.

ومنها: المأذون له أن يتصدَّق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصَّدقة؟


(١) في (أ): الوصي.
(٢) جاء في مسائل أبي داود (ص ١٨٥): (سمعت أحمد سئل: أيحج الوارث عن الميت إذا أوصى به؟ قال: لا.
قلت لأحمد: فإن أوصاه أن يحج عنه؟ قال: ولا؛ لأنه كأنه وصية لوارث.
وسمعته سئل يحج عنه الوصي؟ قال: لا يحج الوصي عن الميت، وقال مرة أخرى، قال: إن لم يأمره كأنه منفذ، أي: لا يفعل، قلت: فإن أوصى بدواب في السبيل للوصي أن يغزو عليها؟ فرآه مثل الحج سواء).

<<  <  ج: ص:  >  >>