المذهب: أنهَّ لا يجوز، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن بختان.
وذكر في «المغني» احتمالين آخرين:
أحدهما: يجوز مطلقاً.
والثَّاني: الرُّجوع إلى القرائن، فإن دلَّت قرينة على الدُّخول؛ جاز الأخذ، أو على عدمه؛ لم يجز، ومع التَّردُّد يحتمل وجهين.
والجواز مخرَّج من مسألة شراء الوكيل، وأولى؛ إذ لا عوض ههنا يُبتغى، وهو أمين على المال يتصرَّف فيه بالمصلحة، ولكن الأولى سدُّ الذريعة؛ لأنَّ محاباة النفس لا تؤمن.
وعلى هذا؛ فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته له؟ فيه وجهان:
أشهرهما: المنع.
والثَّاني: الجواز، اختاره صاحبا «المغني» و «المحرر».
ومنها: إذا وكَّل غريمه أن يُبْرِئ غرماءه؛ لم يدخل فيهم مطلق العقد، فإن سمَّاه أو وكَّله وحده؛ جاز ذلك؛ كما قلنا في البيع من نفسه على الأصح، ذكره في «شرح الهداية»، وعزاه إلى القاضي وابن عقيل، قال: والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول، يعني: بخلاف الإبراء.
ومنها: لو قال في الأيمان ونحوها من التَّعليقات: من دخل داري، أو قال: من دخل دارك؛ لم يدخل المتكلِّم في الصورة الأولى، ولا المخاطب في الثَّانية، ذكره القاضي وغيره.
ومنها: الأموال الَّتي تجب الصَّدقة بها (١) شرعاً للجهل بأربابها؛