للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص.

وخرَّج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً، على الرِّوايتين في شراء الوصيِّ من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في «فنونه»، وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب (١).

وعلى المذهب؛ يتخرَّج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان.

والمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يحابي بها أصدقاءه، بل يعطيهم أسوة غيرهم، نقله عنه صالح (٢).

وكذا نقل عنه المروذيُّ إذا دفعها إلى أقاربَ له محتاجين: إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدَّق (٣).

ونقل عنه حرب: إذا كان له إخوانٌ محاويجُ (٤) قد كان يَصِلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنَّه استحبَّ أن يعطي غيرهم، وقال: لا


(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٢٨).
(٢) جاء في مسائل صالح (ص ٢٨١): (وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات، ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء أو في أهل بيته؟ قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء فالقرابة أولى، ويقال: لا يحابى بها قريب ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق الله في المال).
(٣) في (أ) و (ج) و (د): يصدَّق.
(٤) قوله: (محاويج) سقطت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>