للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جُعْلاً عليه.

وقال مرَّة: له الأكل كوصيِّ الأب، وأخذه من نصِّ أحمد على أنَّ الحاكم يأخذ على القضاء أجراً بقدر شغله، وقال: هو مثل وليِّ اليتيم (١) (٢).

وأمَّا الأب؛ فقال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله؛ لغناه عنه بالنَّفقة الواجبة في ماله، ولكن له الأكل منه بجهة التَّملُّك عندنا.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٧١٥): (قلت: يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟ قال: ما يعجبني، وإن كان؛ فبقدر شغله، مثل والي مال اليتيم).
(٢) كتب على هامش (ن): (تشبيهه بولي اليتيم؛ يقتضي أنَّه لا يأخذ إلَّا مع الحاجة، لكن قوله: "يأخذ على القضاء أجراً"، هل يكون الأخذ من المحكوم له، أو من المحكوم عليه، أو منهما، أو من بيت المال؟ وحمله على بيت المال بعيد؛ إذ ذلك يجوز مع الغنى، فليس كولي اليتيم، وأخذ ذلك من الخصمين قويٌّ لدفع التُّهمة بأخذه من أحدهما.

ووجه أخذه من المحكوم عليه: أنَّه بمثابة توفية الحقِّ الَّذي عليه، ومؤونة ذلك عليه؛ كما لو كان مكيلاً أو موزوناً، فإنَّ أجرة ذلك عليه، وكأجرة المقتصِّ فإنَّها على الجاني، وكذلك أجرة من يقيم الحد على المحدود، ويحتمل أنَّها على المحكوم له؛ لأنَّ نفع ذلك له أشبه وكيله في خلاص حقِّه، وفي المغني: فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال للخصمين: لا أقضي عليكما حتَّى تجعلا لي رزقاً عليه؛ جاز، ويحتمل ألَّا يجوز. من خطِّ شيخنا قاضي القضاة محب الدِّين البغدادي).

<<  <  ج: ص:  >  >>