للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى.

ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً (٢).

وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.

وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).

وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.

ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (٤) منه بالمعروف إذا كان (٥) اشترط ذلك (٦).

ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.


(١) في (أ): الأكل.
(٢) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال (ص ٢٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٩)، وأصله في البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(٤) قوله: (لمن وليه أن يأكل) هو في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): (وَلِيَه يأكل).
(٥) قوله: (كان) سقطت من (ب).
(٦) ينظر: الوقوف والترجل لأبي بكر الخلال (ص ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>