للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الخلاف» في الرُّجوع قولاً واحداً، بخلاف ما ذكر في الضَّمان.

وضعَّف صاحب «المغني» اعتبار الإذن؛ طرداً لما ذكره في الضَّمان.

ومنها: إذا هرب الجمَّال وترك الجمال، فأنفق عليها المستأجر بدون (١) إذن حاكم؛ ففي الرُّجوع الرِّوايتان.

ومقتضى طريقة القاضي: أنَّه يرجع رواية واحدة.

ثمَّ إنَّ الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم، بخلاف ما ذكروه في الرَّهن، واعتبروه أيضاً في المودَع واللُّقَطَة.

وفي «المغني» إشارة إلى التَّسوية بين الكلِّ في عدم الاعتبار، وأنَّ الإنفاق بدون إذنه مخرَّج على الخلاف في قضاء الدَّين.

وكذلك اعتبروا الإشهاد على نيَّة الرُّجوع.

وفي «المغني» وغيره وجه آخر: أنَّه لا يعتبر، وهو الصَّحيح.

ومنها: إذا هرب المساقي قبل تمام العمل استُؤجر عليه من يتمُّه، والحكم فيه حكم الجمَّال (٢)؛ إلَّا أن للمالك الفسخ ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذُّر (٣) استيفاء المعقود عليه.

ومنها: إذا غاب الزَّوج، فاستدانت الزَّوجة للنفقة على نفسها وأولادها الصِّغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنَّها ترجع، نصَّ عليه في رواية أبي زرعة الدِّمشقيِّ (٤)، ولم يعتبر إذن الحاكم.


(١) في (أ): بغير.
(٢) قوله: (حكم الجمال) هي في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): كالجمال.
(٣) في (أ): لتعذر لزوم.
(٤) هو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان، أبو زرعة الدمشقي، إمام في زمانه، رفيع القدر، حافظ عالم بالحديث والرجال، وصنف من حديث الشام مالم يصنفه أحد، وسمع من أحمد مسائل مشبعة محكمة، توفي سنة ٢٨٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>