للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعتبر (١) صاحب «المحرر» في لزوم نفقة الأقارب: أن يستدان عليه بإذن الحاكم، مع قوله: (إنَّها لا تلزم بفرض الحاكم)، وفيه نظر.

وفي «التَّرغيب»: ليس لغير الأب الاستقراض إلَّا بإذن الحاكم؛ حتَّى ولا للزَّوجة في حقِّها وحقِّ ولدها الصَّغير، وإنَّما للزَّوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت عليه قدر كفايتها.

وحكى في أخذها لولدها وجهين؛ قال: وليس لها الإنفاق على الطِّفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليِّه؛ لانتفاء ولايتها عليه.

وهذا كلُّه مخالف لظاهر نصِّ أحمد المتقدِّم ولقواعد المذهب؛ فإنَّ المذهب: أنَّها تأخذ لنفسها ولولدها، ونصَّ أحمد على أنَّها تقبض الزَّكاة لولدها الطِّفل، وقد سبق قول القاضي (٢) وغيره أنَّ من أنفق على أقارب غيره الَّذين يلزم نفقتهم؛ فإنَّه يرجع بذلك عليه كما يرجع عليه بقضاء الدَّين الواجب عليه.

وذكر ابن أبي موسى: أنَّ الزَّوجة (٣) إذا استدانت على زوجها نفقة المثل مع غيبته؛ فإنَّها ترجع عليه، ولم يعتبر إذن حاكم، مع أنَّه لم يحك خلافاً في سقوط نفقة الزَّوجة بمضيِّ الزَّمان بدون (٤) فرض الحاكم لها (٥).


(١) في (ب) و (و): واعتبره.
(٢) في (ب): للقاضي.
(٣) قوله: (أنَّ الزَّوجة) سقط من (أ).
(٤) في (أ): وقد. وفي (ن): من غير.
(٥) زاد في (ب) هنا قوله: (بناء على أنَّها لا تسقط بمضيِّ الزَّمان في أشهر الرِّوايتين) وقد ضرب عليها في (أ)، وسقطت من (ج) و (د) و (و) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>