للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقيمة، نقله عنه مهنَّى وابن منصور (١).

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمَّد، لكن قال في روايته: يتملَّك بالنَّفقة.

ولمالكه القلع ابتداءً، بغير خلاف، ولا يجبر عليه إذا كان فيه ضرر.

وإن لم يكن فيه ضرر؛ فتردَّد فيه كلام الأصحاب، وظاهر كلام أحمد: أنَّه لا يقلع بدون شرط (٢).

ومنها: غراس المشتري في الأرض المشفوعة وبناؤه؛ حيث يتصوَّر ذلك (٣) إذا انتزع الشَّفيع؛ فإنَّه يأخذه مع الأرض بقيمته، نصَّ عليه (٤)، ولمالكه أن يقلعَه أيضاً، ولا يجبر عليه إلَّا أن يضمن له النَّقص.

ومنها: غراس المفلس وبناؤه إذا رجع بائع الأرض فيها؛ فللمفلس والغرماء القلع، فإن أَبَوْهُ وطلب البائع التَّملُّك بالقيمة؛ ملكه، وكذا إذا طلب القلع مضموناً.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٢١): (قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة، أله أن يخرجه قبل السنة؟ قال أحمد: لا. قلت: فإذا جاء السنة؛ له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه، إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا يجبر على القلع).
(٣) كتب في هامش (و): (وصورته: فيما إذا قاسمه الشقص المشفوع لإظهاره له زيادة في الثمن ونحو ذلك).
(٤) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٦١): (قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه. قال: جيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>