للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا أصدقها أرضاً، فغرست فيها أو بَنَت (١)، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، وطلب (٢) الرُّجوع في نصفها، وبذل نصف قيمة الغراس والبناء؛ قال الخرقيُّ: تجبر (٣) على القبول.

وقال القاضي: يسقط حقُّه إلى القيمة (٤). فليست المسألة على قوله ممَّا نحن فيه.

فإن قيل: هذه المسألة والَّتي قبلها (٥) يتملَّك فيهما (٦) الغراس والبناء مع الأرض؛ فلا يكون (٧) من صور مسائل القاعدة.

قيل: بل هما منها؛ فإنَّ الشَّفيع إنَّما استحقَّ انتزاع بناء المشتري وغراسه؛ لأنَّه أحدثه في حال تعلُّق حقِّه به؛ فكأنَّه قد أحدثه في ملكه.

وكذلك الزَّوجة؛ لأنَّها قبل الدُّخول لم يستقرَّ لها الملك على النِّصف؛ لتعرُّضه لعوده إلى الزَّوج باختياره تارة وبغيره أخرى.

وفي انتقال ملك النِّصف إليها خلاف مشهور؛ فلذلك (٨) استحقَّ


(١) زاد في (أ): (فيها).
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): فطلب.
(٣) في (أ) و (ج): يجبر.
(٤) كتب في هامش (و): (يعني قيمة نصف الأرض، ويسقط حقُّه فيها).
(٥) كتب على هامش (ن): (الَّتي قبلها هي مسألة غراس المفلس، والمصنِّف تكلَّم على مسألة غراس المشتري للأرض المشفوعة، وهي قبل قبلها).
(٦) في (أ) و (ج) (هـ): فيها.
(٧) كتب في هامش (هـ): (لعلَّه يكونان).
(٨) في (ب): فكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>