للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد في ذلك حديث مرسل من طريق الأوزاعيِّ، عن واصل بن أبي جَميل، عن مجاهد: «أنَّ أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قِبَلي الفدن، وقال الآخر: قِبَلي البذر، وقال الآخر: عليَّ العمل، فلمَّا استُحْصد الزَّرع؛ تَفَاتَوْا فيه (١) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الزَّرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل درهماً كلَّ يوم، وجعل لصاحب الفدَّان شيئاً معلوماً» (٢).

وقد أنكر أحمد هذا الحديث، قال في رواية ابن القاسم: (لا يصحُّ، والعمل على غيره) (٣)، وقال أبو داود: سمعت أحمد يذكر (٤) هذا الحديث، فقال: (هو منكر؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل الزَّرع لصاحب الأرض، وفي هذا الحديث جعل الزَّرع لصاحب البذر) (٥).

وهذا الكلام يدلُّ على أنَّ العمل عند الإمام أحمد على أن يكون الزَّرع لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة.

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: الحديث حديث أبي جعفر الخطميِّ.

يشير إلى ما رواه أبو جعفر عن سعيد بن المسيِّب؛ قال: كان ابن


(١) في (ب): به.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣).
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٣١٧).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (و): ذكر.
(٥) مسائل أبي داود (ص ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>