للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر لا يرى بها - يعني: المزارعة- بأساً؛ حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فلقيه، فقال رافع: أتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فرأى زرعاً، فقال: «ما أحسن زرع ظُهير؛ أليس أرض ظُهير»؟ قالوا: بلى، ولكنَّه أزرعها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خذوا زرعكم، ورُدُّوا عليه نفقته»، أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ (١).

ولأبي داود معناه من حديث عبد الرَّحمن بن أبي أنعم (٢) عن رافع بن خديج (٣).

وللدَّارقطنيِّ نحوه من حديث عائشة (٤)، ولابن عديٍّ معناه من حديث جابر (٥)، وفيهما ضعف.

وكلُّ هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب.

وقد رجَّح الإمام أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج، فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، وقال: (الحديث حديث أبي جعفر)، وقال في رواية أبي داود: (أبو إسحاق زاد


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩)
(٢) في (هـ): نعيم. والذي في أبي داود: نعم. قال في تقريب التهذيب (ص ١٧٥): (بضم النون وسكون المهملة).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٠٢) من طريق بكير يعني ابن عامر، عن ابن أبي نعم، حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: «أربيتما، فرُدَّ الأرض على أهلها، وخذ نفقتك».
(٤) برقم (٢٩٤٢).
(٥) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>