للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: زرع بغير إذنه، وليس غيره يذكر هذا الحرف) (١) (٢).

فقد بيَّن (٣) أنَّ التَّملُّك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة لا في الغصب؛ فكيف لا يكون مذهبه في المزارعة الفاسدة: أن يتملَّك الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب؟! لا سيَّما وقد أنكر حديث جعل الزَّرع لربِّ البذر، وصرَّح بأنَّ العمل على غيره.

وقد خرَّج الشَّيخ تقي الدين وجهاً في المزارعة الفاسدة: أنَّها تملك بالنفقة من زرع الغاصب (٤). وقد رأيت أنَّ كلام أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه.

القسم الرَّابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممَّن يظنُّ أنَّ له ولاية العقد، ثمَّ يتبين (٥) بخلافه، مثل أن يتبيَّن أنَّ الأرض (٦) مستحقَّة للغير:

فالمنصوص: أنَّ لمالك الأرض تملُّكه بالنَّفقة أيضاً، نقله عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث ومهنَّى.

وهذا متوجِّه على قول القاضي ومن وافقه: إنَّ غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.


(١) مسائل أبي داود (ص ٢٧٣).
(٢) كتب في هامش (ج) و (هـ): (وقد نسب غير أحمد الغلط إلى شريك بن عبد الله الكوفي الراوي له عن أبي إسحاق).
(٣) في (ب) و (هـ) و (و) و (ن): بيَّن.
(٤) ينظر: الاختيارات (ص ٢١٩).
(٥) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): تبيَّن.
(٦) في (ب) و (ج) و (و): تبين الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>