للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد التَّمكُّن من قطعه؛ فهو من ضمان المشتري.

وهو مصرَّح به في «المجرد» و «المغني»، وتكون الزَّكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال.

وأمَّا على الأوَّل؛ فيحتمل أن يكون على المشتري؛ لأنَّ ملكه إنَّما ينفسخ بعد بدوِّ الصَّلاح، وفي تلك الحال تجب الزَّكاة؛ فلا تسقط بمقارنة الفسخ على رأي من يرى جواز اقتران الحكم ومانعه كما سبق، ويحتمل أن يكون على البائع.

ولم يذكر الأصحاب فيه خلافاً؛ لأنَّ الفسخ ببدوِّ الصَّلاح استند إلى سبب سابق عليه، وهو تأخير القطع.

وقد يقال: ببدوِّ الصَّلاح يتبيَّن انفساخ العقد من حين التَّأخير.

ونقل أبو طالب عن أحمد فيما إذا (١) تركه حتَّى صار شعيراً: إن أراد الحيلة؛ فسد البيع (٢).

فمن الأصحاب من جعل هذه رواية ثالثة بالبطلان مع قصد التَّحيُّل على شراء الزَّرع قبل اشتداده للتَّبقية؛ كابن عقيل في «التَّذكرة».

ومنهم من قال: بل متى تعمَّد الحيلة؛ فسد البيع من أصله، ولم ينعقد بغير خلاف، وإنَّما الخلاف فيما إذا لم يقصد الحيلة ثمَّ تركه حتَّى بدا صلاحه؛ كصاحب «المغني».

ومنهم من قال: قصد الحيلة إنَّما يؤثر في الإثم لا في الفساد


(١) قوله: (فيما إذا) سقط من (ب).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>