للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعدمه، وهي طريقة القاضي.

وإذا تقرَّر هذا؛ فالزِّيادة إنَّما تعلم باختلاف القيمة؛ لعدم تميُّزها في نفسها، وهي تفاوت ما بين القيمة يوم الشِّراء وبعد الزِّيادة الحادثة بعده، كذلك قال القاضي في «المجرد»، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور كما سيأتي (١)، وهو متمشٍّ على المأخذ الثَّاني في الانفساخ بمجرَّد الزِّيادة بعد العقد.

وأمَّا على المأخذ الأوَّل؛ فالزِّيادة هي تفاوت ما بين القيمة قبيل (٢) بدوِّ الصَّلاح وبعده؛ لأنَّه لم يزل على ملك المشتري إلى وقت ظهور الصَّلاح، وبذلك جزم في «الكافي»، وحكاه في «المغني» احتمالاً عن القاضي.

وبقي الكلام في حكم الزِّيادة على الرِّوايتين.

أمَّا على رواية الانفساخ؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنَّها للبائع، وهي اختيار ابن أبي موسى والقاضي، ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد (٣)؛ لأنَّ البيع متى انفسخ؛ يعود إلى بائعه بنمائه المتصل؛ كسمن العبد ونحوه، بل ههنا أولى؛ لأنَّه نما من تبقيته على ملكه، فحقُّه فيه أقوى.

والَّثانية: يتصدقان بها مع فساد البيع، قال القاضي في «المجرد»


(١) ينظر: ص ..... ظظ
(٢) في (ب) و (و): قبل.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>