للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكتاب (١) «الرِّوايتين» (٢): نقلها حنبل، قال: وهي محمولة عندي على الاستحباب؛ لوقوع الخلاف (٣) في صحَّة العقد وفساده ومستحِق النَّماء؛ فاستحبَّ الصَّدقة به.

وأنكر الشَّيخ مجد الدِّين ثبوت هذه الرِّواية، وقال: هي سهوٌ من القاضي، قال: وإنَّما ذكرها القاضي في «خلافه» مستدلًّا بها على الصِّحَّة، فأمَّا مع الفساد؛ فلا وجه لهذا القول.

وأما ابن أبي موسى؛ فقال: وعنه يتصدَّق البائع بالفضل؛ لأنَّه نماء في غير ملكه.

وهذا التَّعليل ترد عليه الزِّيادة في المردود بالعيب ونحوه، ولكنَّ (٤) المراد: أنَّ هذه الزِّيادة عادت إليه؛ لانفساخ العقد على وجه منهيٍّ عنه في الشرع، بخلاف الرَّدِّ بالعيب.

ثمَّ حكى رواية ثالثة: باشتراك البائع والمشتري في الزيادة.

وهذه الرِّواية ترجع (٥) إلى القول: بأنَّ الزِّيادة المتصلة لا تتبع (٦) في الفسخ، بل تبقى على ملك المشتري، وإنَّما شاركه البائع فيها لأنَّها نمت من ملكه وملك المشتري، ولولا ذلك؛ لانفرد بها المشتري (٧).


(١) قوله: (كتاب) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٤).
(٣) في (ب): الإطلاق.
(٤) في (ب) وباقي النسخ: لكنَّ.
(٥) في (أ) و (ج) و (د): يرجع.
(٦) في (أ) و (ج) و (د): يتبع.
(٧) زاد في (ب) و (و): فإن قيل: لا يلزم تخريجها على هذا الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>