للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوارث، أو للميِّت، أو للموصى له (١) (٢)؟ وفيه ثلاثة أوجه.

فإن قيل: إنَّه للوارث، فهو مختصٌّ بنمائه.

وإن قيل: هو على ملك الميِّت، فنماؤه من التَّركة.

وإن قيل: إنَّه للموصى له بمعنى: أنَّا نتبيَّن بقبوله مِلكَه بالموت، أو قيل: إنَّه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كلُّه للموصى له.

ومنها: النَّذر والصَّدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يَجُز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها، نص عليه أحمد في الوقف والصَّدقة (٣) في رواية حنبل (٤).

ولو اشترى عبداً فأعتقه، ثم بان به عيب فأخذ أرشه؛ فهل يملكه لنفسه، أو يجب عليه صرفه في الرقاب؟ على روايتين.


(١) في (ب): به.
(٢) كتب على هامش (د): (قال في الإنصاف: هو للورثة على الصحيح من المذهب، قال في مسألة الموصى بوقفه: وأفتى به الشيخ تقي الدين والشيخ عماد الدين السكري الشافعي، قال الدميري: وهو الظاهر، وأجاب بعضهم بأنه للورثة. قال صاحب الإنصاف: قلت: قد تقدم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك، وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه البر ليشتري بها ما يوقف؛ فاتجر بها الوصي، فقالوا: ربحه مع أصل المال فيما وصى به، وإن خسر ضمن النقص، نقله الجماعة، وقيل: ربحه إرث. انتهى كلام صاحب الإنصاف، وجزم بذلك في الإقناع وشرحه في الزكاة).
(٣) في (ب) (د) و (هـ) و (و): الصَّدقة والوقف.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل (ص ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>