للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخص القاضي الروايتين بالعتق عن الواجب إذا كان العيب لا يمنع الإجزاء؛ إلحاقًا للأرش بالولاء (١).

ولو اشترى شاة فأوجبها أضحية، ثم أصاب بها عيباً، فأخذ أرشه؛ اشترى به أضحية؛ فإن لم يمكن؛ تصدَّق به، ذكره القاضي.

وفرَّق بينه وبين العتق: بأنَّ القصد من العتق تكميل أحكام العبد، وقد حصل، والقصد من الأضحية إيصالُ لحمها إلى المساكين، فإذا كان فيه عيب دخل الضَّرر عليهم؛ فوجب ردُّ أرشه عليهم جبراً لحقِّهم.

وفي «الكافي» احتمالٌ آخر: أنَّ الأرش له كما في العتق.

وأمَّا الهدي والأضاحي إذا تعيَّن، فإن قيل: إنَّ ملكه لا يزول بالتَّعيين (٢) كقول القاضي والأكثرين؛ فهو من هذا النَّوع وإن جاز إبداله؛ لأنَّ إبداله نقل للحقِّ لا إسقاط له؛ كالوقف، ويتبعه نماؤه منه (٣)؛ كالولد.

فإذا ولدت الأضحية؛ ذبح معها ولدها، وهل يكون أضحية بطريق التَّبع أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: هو أضحية، قاله في «المغني»؛ فيجوز أن يأكل منه كأمِّه.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: كما أنَّ الولاية للمعتق؛ كذلك يكون أرش العيب له أيضاً).
(٢) في (ب): التَّعيُّن.
(٣) قوله: (منه) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>