للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: ليس بأضحية، قاله ابن عقيل.

قال: وإن تصدَّق به صحيحاً؛ فهل يجزئ؟ فيه احتمالان؛ لتردُّده بين الصدقة المطلقة وبين أن يُحذى به حذو الأمِّ.

والأشبه بكلام أحمد: أنَّه أضحية؛ فإنَّه قال في رواية ابن مُشَيش: يذبحها وولدَها عن سبعة، وقال في رواية ابن منصور: يبدأ بأيِّهما شاء في الذَّبح، وأنكر قول من قال: لا يبدأ إلا بالأمِّ (١).

وعلى هذا؛ فهل يصير الولد تابعاً لأمه، أو مستقلًّا بنفسه حتى لو باع أمه أو عابت، وقلنا: تردُّ إلى ملكه؛ فهل يرجع ولدها معها؟ على وجهين، ذكرهما في «المغني».

ولا فرق بين أن يعين ابتداء أو عن واجب في الذِّمة على الصحيح.

وفيه وجه آخر: أن المعيَّنة عما في الذمة لا يتبعها ولدها؛ لأنَّ الواجب في الذِّمَّة واحد.

والصَّحيح الأوَّل؛ لأنَّها بالتَّعيين صارت كالمعيَّنة ابتداء.

وأمَّا اللَّبن؛ فيجوز شربه ما لم يعجفها؛ لأنَّ الأكل من لحمها جائز، فيجوز الانتفاع بغيره من منافعها، ومن دَرِّها وظهرها.

وأمَّا الصُّوف؛ فنص أحمد على كراهة جزِّه إلَّا أن يطول ويكون جزُّه نفعاً لها (٢)، قال الأصحاب: ويتصدَّق به.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٧٥): (قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى بدنة فنتجت؟ قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها. قال أحمد: لا تبالي بأيهما بدأت).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٠٢٦): (قلت: هل تجز الضَّحِيَّة؟ قال: إذا كان ذلك ضرراً بها فذاك مكروه إلا أن يطول صوفها).

<<  <  ج: ص:  >  >>