للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمل القاضي هذه الرِّواية على أنَّ (١) البائع كان قد دلَّس العيب، وأنَّ النَّماء كان موجوداً حال العقد.

ولكنَّ المنصوص عن أحمد في المدلَّس: أنَّه يرجع بالثمن وإن تلف المبيع؛ إلَّا أن نصه في صورة الإباق (٢)، وهو تلف بغير فعل المشتري.

وأطلق الأكثرون ذلك من غير تفصيل بين أن يتلف بفعله أو بفعل غيره؛ لأنَّه سلَّطه على إتلافه بتغريره؛ فلا يستقر عليه الضمان كما يرجع المغرور في النِّكاح بالمهر.

وحكى طائفة من المتأخرين رواية أخرى: أنَّه لا يرجع مع التلف، بل يأخذ الأرش، ورجَّحه أبو الخطاب في «انتصاره» وصاحب «المغني».

وهذا التَّفصيل - بين أن يكون التَّلف بانتفاعه أو بفعل الله تعالى، كما حمل عليه القاضي (٣) رواية ابن منصور-؛ أصحُّ، وهو ظاهر كلام أبي بكر، وبذلك أجاب عن حديث المصراة.

وكذلك أجاب القاضي في «خلافه».

ويمكن أن يقال مثل ذلك في النَّماء الحادث إذا رُدَّ بعيب - على


(١) قوله: (أنَّ) سقط من (ب).
(٢) قال في المغني (٤/ ١١٥): قال أحمد في رجل اشترى عبدًا، فأبق من يده، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع به على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
(٣) في (ب) و (د) و (هـ): القاضي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>