للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول بردِّه - كما حملنا عليه رواية ابن منصور أوَّلاً، والله أعلم.

ومنها: فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثَّمن؛ هل يتبعه النماء المنفصل؟ فيه روايتان:

إحداهما: يتبع، وهي المرجَّحة عند القاضي في «الخلاف» وابن عقيل، ونص أحمد في رواية حنبل فيمن اشترى جارية أو دابَّة فولدت، ثمَّ أفلس المشتري؛ رجعت إلى الأوَّل (١)؛ لأنَّها مال البائع وقد استحقَّها وولدها.

وهكذا ذكر (٢) أبو بكر في «التنبيه».

وذكر القاضي في «خلافه» لفظ هذه الرواية: أنَّ أحمد ذكر له قول مالك فيمن اشترى جارية أو دابَّة فولدت، ثمَّ أفلس المشتري: أنَّ الجارية والدَّابَّة وولدها للبائع؛ إلَّا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقَّه كاملاً، ويمسكون ذلك؛ فقال أحمد: يرجع إلى الأوَّل؛ لأنَّها ماله.

وهذا لا يدلُّ على غير الرُّجوع في الجارية أو الدَّابة (٣)، وإنَّما القائل بالرجوع في الولد مالك، وليس في كلام أحمد موافقة له (٤).


(١) ينظر الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٣).
(٢) في (ب) وبقية النسخ: ذكره.
(٣) قوله: (أو الدَّابة): سقط من (أ) و (و).
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>