للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خادمة، ثمَّ زوجها غلامه فولدت أولاداً، فطلَّق امرأته قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ولدها، قال أحمد: جيِّد (١).

واختلف أصحابنا في معنى هذه الرِّواية على طريقين:

أحدهما -وهو مسلك القاضي-: أنَّها (٢) تدلُّ على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصَّداق؛ فيكون لها نصف نمائه، وجعل قوله: (وقيمة ولدها) مجروراً بالعطف على قوله: (نصف قيمتها)؛ أي: ونصف قيمة ولدها.

قال: وذِكْر القيمة ههنا محمولٌ على التَّراضي عليها، أو على أنَّ المراد نصف الأم ونصف الولد، ولم يُرِد القيمة.

وهذا المسلك ضعيف جداً، وفي تمام النص ما يبطله، وهو قول أحمد: (فإن أعتقها قبل أن يدخل بها؛ لا يجوز عتقه؛ لأنَّه حين تزوَّجها وجبت لها الجارية).

وهذا تصريح بأنَّها ملكت الأمة كلَّها بالعقد؛ إذ لولا ذلك لعتق نصفها بالملك، وسرى العتق إلى الباقي مع اليسار.

وكذلك سلك أبو بكر في «زاد المسافر» وابن أبي موسى في تخريج هذا النَّصِّ؛ بناء على أنَّ المرأة لا (٣) تملك بالعقد إلَّا النصف.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٨٣٤).
(٢) في (ب): إنَّما. وفي (د) و (هـ): أنَّه.
(٣) في (ب) وبقية النسخ: لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>