للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ خرَّج أبو بكر قولاً آخر (١) لأحمد في هذه المسألة على قوله: (تملك الصَّداق كلَّه بالعقد): أنَّ الأولاد والنَّماء لها، ويرجع بنصف قيمة الأمِّ دون الأولاد؛ يعني: الزَّوج، قال (٢): وبه أقول.

وهذا (٣) اختيار صاحب «المغني» أيضاً؛ فراراً من التفريق بين الأمِّ وولدها في بعض الزمان.

وأمَّا ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهاً على القول بملك الصَّداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة؛ لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأمِّ. فجعل للزَّوجة القيمة كما في نصِّ أحمد.

وهذا الوجه ضعيف جداً (٤)؛ حيث تضَّمن التفريق بين الأم (٥) وولدها بغير العتق، ومنع الزَّوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التَّفريق من أخذ نصف القيمة.

وعند القاضي: إذا قيل: إنَّ الولد كلَّه لها؛ فللزوج نصف قيمة الأمة (٦)، صرَّح به في «المجرد».

وقال في «الخلاف»: يرجع بنصف الأمة (٧).


(١) قوله: (آخر) سقط من (ب).
(٢) قوله: (قال) سقط من (ب).
(٣) في (ب): وهو.
(٤) قال في الإنصاف (٢١/ ١٧٦): (وهو كما قال).
(٥) في (ب) و (ج) و (د): الأمة.
(٦) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): الأم.
(٧) في (ب): الأمِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>